الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي

212

حاشية المكاسب

زاد على ما يحتمل بقاء المشتري إليه لغوا بل مخالفا للمشروع ، حيث إنّ الشارع أسقط الأجل بالموت ( 5302 ) ، والاشتراط المذكور تصريح ببقائه بعده ، فيكون فاسدا ، بل ربّما كان مفسدا ، وإن أراد المقدار المحتمل للبقاء كان اشتراط مدّة مجهولة ، فافهم . ثمّ إنّ المعتبر في تعيين المدّة هل هو تعيّنه في نفسها وإن لم يعرفها المتعاقدان ، فيجوز التأجيل إلى انتقال الشمس إلى بعض البروج - كالنيروز والمهرجان ( 5303 ) ونحوهما -